محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي
66
الآداب الشرعية والمنح المرعية
محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عمر بن عبد العزيز عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء . ابن إسحاق مدلس ، ثم روى من حديث مسعر سمعت شيخا في المسجد سمعت جابر بن عبد الله يقول : كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل " 1 " ، ثم روى من حديث سفيان عن أسامة هو ابن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه " 2 " ، وقالت : كان يحدثنا حديثا لوعده العاد لأحصاه وقالت : إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم . متفق عليه " 3 " . وللبخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه فإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا " 4 " . فصل كراهة التشدق في الكلام عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقر بلسانها " " 5 " إسناده جيد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ، قال : في النهاية هو الذي يتشدق في الكلام ويفخم به لسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها لفا ، وروى الترمذي عن أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون عن أبي غسان محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة الباهلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " 6 " : " الحياء والعي شعبتان من الإيمان ، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق " كلهم ثقات ، وفي أطراف الحافظ ابن عساكر حسان لم يسمع من أبي أمامة قال الترمذي : حسن غريب . وإنما جعل الحياء - وهو غريزة - من الإيمان - وهو اكتساب - لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي
--> - سندها إليه ضعيف . وانظر الضعيفة ( 1768 ) . ( 1 ) إسناده ضعيف . أخرجه أبو داود ( 4838 ) . وسنده ضعيف من أجل الراوي المبهم . ( 2 ) إسناده حسن . أخرجه أبو داود ( 4839 ) والترمذي ( 3639 ) وأحمد ( 6 / 138 ، 258 ) وغيرهم . وحسنه الترمذي ، والعراقي في المغنى ( 2 / 364 ) . ( 3 ) البخاري ( 3567 ) ومسلم في الزهد ( 2493 / 71 ) . ( 4 ) البخاري ( 6244 ) . ( 5 ) حسن . أخرجه أبو داود ( 5005 ) والترمذي ( 2853 ) وأحمد ( 2 / 165 ، 187 ) وانظر الصحيحة ( 880 ) . ( 6 ) أخرجه الترمذي ( 2027 ) وأحمد ( 5 / 269 ) والحاكم ( 1 / 9 ) .